الفاضل الهندي
44
كشف اللثام ( ط . ج )
به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد ، وإلا فلا ( 1 ) . ونحوه في نهاية الإحكام ( 2 ) . ( وإلا ) يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد ( أعاد الغسل ) اتفاقا ، إلا مع النسيان في وجه ، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما ، ويعضد الإعادة الأخبار ( 3 ) والاعتبار أيضا ( دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان ) كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والأخبار ( 4 ) . ويوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ ، قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ( 5 ) . ويحمل على الصلاة بعد الخروج . ( د : لا موالاة هنا ) وجوبا بشئ من المعنيين ، للأصل والنصوص ( 6 ) والاجماع كما هو الظاهر . وحكى في التحرير ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) ، خلافا لبعض العامة ( 9 ) ، وإن استحب ( 10 ) كما في المهذب ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإشارة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) وكتب الشهيد ( 15 ) سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل .
--> ( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 92 س 30 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 114 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 123 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 518 ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 508 ب 29 من أبواب الجنابة . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 13 س 2 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 111 . ( 9 ) المجموع : ج 1 ص 184 . ( 10 ) في ط وك : ( استحبت ) . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 46 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 492 س 33 . ( 13 ) إشارة السبق : ص 73 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 111 . ( 15 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 96 درس 5 ، البيان : ص 15 ، ذكرى الشيعة : ص 105 س 16 .